مركز العدالة الإلكتروني الخاص بالسودان: أخبار وموارد حول النزاع وأدوات لمعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان

خلفية عامة

إن السودان ليس دولة طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أبدى في البداية دعمه للمحكمة من خلال التوقيع على نظام روما الأساسي في ٨ سبتمبر ٢٠٠٠، وساءت علاقته بالمحكمة بعد اندلاع النزاع المسلح في دارفور عام ٢٠٠٣. وفي ٣١ مارس ٢٠٠٥، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم ١٥٩٣ عام ٢٠٠٥ بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونوّه القرار بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، التي حققت في ارتكاب الجرائم المزعومة في دارفور وحددت انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم، وكان اعتماد هذا القرار بمثابة المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد قرار الإحالة، أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فحص أولي وقرر فتح التحقيق في الوضع في دارفور في ٦ يونيو ٢٠٠٥، وتبع ذلك فترة تعاون محدود بين المحكمة والسودان سمحت فيها السلطات السودانية بإرسال خمس بعثات دبلوماسية من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم ، ثم توقف التعاون في أبريل ٢٠٠٧ بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول أمر بالقبض على وزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، ورئيس ميليشيا الجنجويد علي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)، وأعقب ذلك طلب إصدار مذكرة إلقاء القبض على  الرئيس السوداني عمر البشير في أغسطس ٢٠٠٨، ورداً على ذلك، ألغت الحكومة السودانية توقيعها على نظام روما الأساسي وسنت تشريعاً يجرم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في السودان، وأثرت هذه السلسلة من الأحداث أيضًا على إدخال إطار الجرائم الدولية في القانون السوداني الذي سيُناقش بمزيد من التفصيل أدناه.

إطار الجرائم الدولية في السودان

منذ بضعة أعوام، لم تُبدي السلطات السودانية التزامًا حقيقيًا بالتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات في دارفور ومحاكمة مرتكبيها، ولكن ازدادت الضغوط الدولية عليها وأُجبرت على إظهار مجهوداتها لمحاكمة هذه الجرائم محليًا، وذلك بسبب مذكرات إلقاء القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أصول القانون، ما زال يشكل إدراج السودان للجرائم الدولية في قوانينه خطوة إيجابية، ومن المؤسف أن إطار الجرائم الدولية لا يمتثل دائمًا لتعريفات القانون الدولي ومعاييره. ولا يقتصر الأمر على وجود ميل إلى خلط عناصر الجرائم الدولية الأساسية الثلاث في اللغة المستخدمة لتعريف الجرائم، مما يؤدي إلى حدوث إشكالٍ، ولكن في بعض الحالات، مثل جريمة الإبادة الجماعية، تُدخل عناصر مادية جديدة لا تتواجد في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ في هذه الجريمة، ورغم أنها لم تُختبر بعد في المحاكم المحلية، إلا إنها تثير تساؤلات حول كيفية محاكمة مرتكبيها فعليًا. باختصار، ثمة حاجة لإصلاح إطار الجرائم الدولية المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الجرائم الجنائية الدولية في قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧ والقانون الجنائي لعام ١٩٩١ (بصيغته المعدلة في عام ٢٠٠٩).

ومن خلال تعديل قانون القوات المسلحة في عام ٢٠٠٧ والقانون الجنائي لعام ١٩٩١ بعد ذلك بعامين، قامت الحكومة السودانية بإدراج الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القانون الوطني، وأُدرج إطار الجرائم الدولية في الباب الثالث من الفصل الثاني من قانون القوات المسلحة السودانية، ويتناول الإطار الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات، والجرائم المرتكبة ضد المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وتبع ذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي في عام ٢٠٠٩، حيث أُدرجت الجرائم الدولية الأساسية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القانون، وأجري التعديل الأخير بطريقة أكثر شمولاً من التعديلات التي أجريت على قانون القوات المسلحة قبل عامين.

  1. الإبادة الجماعية
    تتناول المادة ١٥٣ (١) من قانون القوات المسلحة جريمة الإبادة الجماعية، والجريمة نفسها لا ينص عليها القانون صراحةً، ولكن يُستدل عليها من خلال وصف الجريمة، وتنص مقدمة المادة على أن الجريمة تقع عندما ” يرتكب شخص ما جريمة معينة أو جرائم قتل فرد أو أفراد من جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو يشرع في ارتكابها أو يحرض عليها، بقصد الإبادة أو التدمير الكلي أو الجزئي في سياق سلوك منهجي واضح موجه ضد هذه الجماعات” (تم إضافة شرح)، ولا يتوافق هذا التعريف مع اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، لأنه يدرج جريمة القتل في المقدمة، مما يجعله شرطًا لكل عنصر من العناصر الأساسية للجريمة، وبالتالي تُحدد المادة عتبة أعلى مما هو منصوص عليه في القانون الدولي، مما يجعل من الصعب محاكمة مرتكبي الجريمة فعليًا. ثانيًا، ثمة خلط بين عناصر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية متمثل في العبارة التالية: ” في سياق سلوك منهجي واضح موجه ضد هذه الجماعات “، وهي عبارة غير موجودة في اتفاقية الإبادة الجماعية.
    ينطبق الأمر نفسه على تعريف جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة ١٨٧ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ (بصيغته المُعدلة في عام ٢٠٠٩)، وهنا ينص عليها القانون صراحة، وعلى غرار قانون القوات المسلحة، يُشترط وجود عملية قتل كجزء من الفعل الإجرامي، وتنص المادة على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو أي عقوبة أخف كل من يرتكب جريمة إبادة جماعية أو يشرع فيها أو يُحرض عليها ضد أفراد جماعة قومية أو إثنية أو دينية، الإبادة أو التدمير الكلي أو الجزئي  في سياق سلوك واسع النطاق أو منهجي موجه ضد هذه الجماعات أو يرتكب أحد الأفعال التالية في السياق نفسه…” (تم إضافة شرح)، ويبدو أن التعريف يخلط أيضًا عناصر تعريف الجرائم ضد الإنسانية المعترف به دوليًا، وذلك من خلال الإشارة إلى السلوك “واسع النطاق أو المنهجي”.
  2. الجرائم ضد الإنسانية
    وعلى غرار جريمة الإبادة الجماعية، لا تنص المادة ١٥٣ (٢) من قانون القوات المسلحة على مصطلح الجرائم ضد الإنسانية صراحةً، وتقضي مقدمة المادة بأن تُرتكب الجريمة “في إطار هجوم منهجي ومباشر وواسع النطاق موجه ضد المدنيين”، وهو ما يختلف عن نظام روما الأساسي، الذي يشترط  حدوث “هجوم واسع النطاق أو منهجي”، علاوة على ذلك، فإن قائمة الأفعال اللاإنسانية الواردة في المادة ليست شاملة مثل تلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، واستُبعدت بعض الأفعال من هذه المادة مثل القتل والإبادة والسجن غير القانوني والاختفاء القسري والفصل العنصري وغيرها من الأفعال اللاإنسانية، وأُدرجت أفعال أُخرى كالزنا والدعارة، مما يمثل انحرافًا عن القانون الدولي.
    وبخلاف قانون القوات المسلحة، فإن التعريف الوارد في المادة ١٨٦ من القانون الجنائي (٢٠٠٩) أكثر شمولًا، وبصرف النظر عن التعريف الوارد في نظام روما الأساسي، يشترط القانون شن هجوم واسع النطاق أو منهجي على مجموعة من المدنيين، كما ينص على: “…كل من يشن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي بمفرده أو بالتعاون مع الآخرين، أو يدعمه أو يُحرض على ارتكابه ضد المدنيين مع علمه بالهجوم، ويرتكب أيًا من الأفعال التالية في السياق نفسه…”، ومن الناحية الإيجابية، تتضمن المادة قائمة طويلة من الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والتعقيم القسري.
  3. جرائم الحرب
    يتناول البند ١٥٤ وحتى البند ١٦٣ من قانون القوات المسلحة جرائم الحرب، وهي تُعرف بالجرائم المُرتكبة ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة، وبخلاف نظام روما الأساسي، لا يوجد فرق بين الجرائم المرتكبة في نزاعٍ مسلحٍ دولي أو غير دولي، وثمة تغافل عن جرائم الحرب التي تنطوي على العنف الجنسي.
    تقمع المواد من ١٨٨ وحتى ١٩٢ من القانون الجنائي جرائم الحرب، وكما هو الحال في قانون القوات المسلحة، فإنه لا يوجد فرق بين جرائم الحرب المرتكبة في مختلف أنواع النزاعات المسلحة، وينص التعريف على أن: “كل من يرتكب، عن قصد، الأفعال الإجرامية التالية في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي…”، مما رفع من عتبة ارتكاب جرائم الحرب. وتتطلب عناصر الجرائم التي حددتها المحكمة الجنائية الدولية أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تُثبت وجود نزاعٍ مسلح، أي أن الأفعال وقعت في سياق نزاع مسلح وارتبطت به.
    استُبعدت أيضًا الأفعال التالية من تعريف جرائم الحرب: (١) الاستعباد الجنسي، (٢) إساءة استخدام علم الهدنة أو علم الطرف المعتدي أو الأمم المتحدة أو شارتهما العسكرية أو زيهما العسكري، بالإضافة إلى إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، مما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الجسدية الخطيرة، (٣) قيام دولة الاحتلال – على نحو مباشر أو غير مباشر – بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها.

اندلاع النزاع المسلح

يمثل اندلاع النزاع المسلح في السودان في ١٥ أبريل عام ٢٠٢٣ بين القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع عنصرًا جديدًا فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية محليًا، وتتيح حقيقة أن السودان لديه إطار قانوني لمحاكمة الجرائم الدولية الفرصة للمحاكم المحلية للمساهمة في المساءلة عن الجرائم الدولية، وكما هو مذكور أعلاه، ثمة العديد من الثغرات في القانون، وثمة حاجة إلى إصلاح شامل لجعله يتماشى مع المعايير الدولية.

المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة 

في ١٣ يوليو ٢٠٢٣، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال إحاطته نصف السنوية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه يحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور، بما في ذلك مقتل سبعة وثمانين فردًا من أفراد طائفة المساليت العرقية، خلال المؤتمر الصحفي، ذكر خان أنه بموجب القرار ١٥٩٣ لعام ٢٠٠٥، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بولاية مستمرة فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور، وأضاف كذلك أن مكتبه يعطي الأولوية للجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وجرائم العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

وفي أغسطس عام ٢٠٢٣، أعلن الفريق أول عبد الفتاح برهان عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها قوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وأعرب عن نيته في تقديم ملف عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها قوات الدعم السريع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التحديات التي تحول دون تطبيق القانون الجنائي الدولي في السودان

    1. قصور الإطار القانوني للبت في الجرائم الدولية – كما ذكر أعلاه، ثمة أوجه قصور في إطار الجرائم الدولية في القانون السوداني، لذلك يجب إصلاح هذه القوانين لتتلاءم بشكل أفضل مع القانون الدولي.
    2. مسؤولية القادة أو الرؤساء – لا يشمل القانون السوداني القادة والرؤساء فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فمسؤولية القادة هي مبدأ في القانون الجنائي الدولي حيث يتحمل القادة أو الرؤساء مسؤولية الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مرؤوسيهم، ومسؤولية الجرائم التي كانوا على علم بها أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها، والأخرى التي فشلوا في اتخاذ تدابير لمنعها أو المعاقبة عليها.
    3. الحصانات يمنح القانون السوداني أفراد قوات الأمن، بما فيهم ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة، حصانة مشروطة، مما يعني أنه لا يمكن أن يخضعوا للتحقيق والمقاضاة والمحاكمة بشكل كامل إلا إذا رفع رئيس هيئة الإنفاذ الخاصة بهم الحصانة عنهم، وثمة عدة أمثلة على تهرب رجال إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الأمن من العدالة في السودان، بسبب عدم قيام السلطات المختصة برفع الحصانة عنهم، مما يعوق تنفيذ عمليتي العدالة والمساءلة.
    4. المصادقة على المعاهدات – هناك يتعين على السودان موائمة نظامه القانوني مع الأعراف والمبادئ الدولية، وبالتالي، ويشمل ذلك تصديق السودان على المعاهدات الدولية ذات الصلة واعتمادها وإضفاء الطابع المحلي على الأحكام ذات الصلة فعلى سبيل المثال لا يجرم القانون السوداني جريمة التعذيب بشكل كامل بما يتوافق مع المعايير الدولية، على الرغم من أن التعديلات القانونية التي أجريت في يوليو ٢٠٢٠ عززت الحماية من التعذيب.
    5. التعويضات – لا يعترف القانون بشكل واضح بالحق في التعويض أو بسبل الانتصاف الفعالة لضحايا الجرائم الدولية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.
    6. مبدأ الشرعية – ينص هذا المبدأ على عدم اتهام الشخص بارتكاب جرائم لم تكن موجودة في القانون وقت ارتكابها، فقد يعني تعديل قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني بعد فترة طويلة من بدء النزاع في دارفور في عام ٢٠٠٣ أن لن يُبت في العديد من هذه الجرائم بموجب هذه القوانين وفقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، ومع ذلك ثمة استثناء لهذا المبدأ بموجب القانون الدولي، ولا يُطبق مبدأ الشرعية في حالات الجرائم الخطيرة التي تعتبر قانونًا عامًا، وتنص المادة ١٥ (٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن مبدأ عدم الرجعية لا ينطبق على الجرائم بموجب “المبادئ العامة للقانون التي أقرها مجتمع الأمم”.
      على أي حال، فإن إطار الجرائم الدولية ينطبق على الجرائم المرتكبة بعد تعديل قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ على التوالي، وبذلك يشمل الجرائم المرتكبة في سياق النزاع المسلح الذي بدأ في ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
    7. قانون التقادم بموجب المادة ٣٨ (٣) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، تخضع الجرائم الدولية المضافة إلى الفصل ١٨ (التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام ٢٠٠٩) لفترة تقادم مدتها عشر سنوات، ويُعاقب على هذه الجرائم بالإعدام، أو بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، وعلى النقيض، بموجب نظام روما الأساسي، لا تخضع الجرائم التي تخضع للولاية القضائية المحكمة لأي قانون تقادم.
    8. الحاجة إلى بناء القدرات في القانون الجنائي الدولي – ثمة حاجة ماسة لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين المشاركين في محاكمة ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وقبل اندلاع النزاع المسلح في السودان، حُددت بالفعل الثغرات الموجودة في القدرات في مجال القانون الجنائي الدولي والإجراءات داخل النظام القضائي السوداني، وتفاقمت هذه الثغرة بشكل أسرع بسبب اندلاع النزاع في ١٥ أبريل عام ٢٠٢٣، حيث فر العديد من المحامين والمدعين العامين والقضاة من البلاد أو نزحوا، كما أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإعادة بناء النظام القانوني السوداني وتوفير القدرة اللازمة له لتمهيد الطريق أمام إجراء محاكمات محلية على الجرائم الدولية، على أن يكون وقف الأعمال العدائية أحد الشروط الأساسية. وتتمثل إحدى الطرق لمواصلة السعي لتحقيق العدالة والمساءلة في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التقاضي الإبداعي نيابةً عن الضحايا السودانيين، كما يمكن اتخاذ تدابير مختلفة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك رفع قضايا الولاية القضائية العالمية، أو اللجوء إلى الآليات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان لطلب الإنصاف.

تلخيص ما سبق في نقاط رئيسة

  1. يُنظر إلى إدراج الجرائم الدولية في القانون السوداني على النطاق الواسع على أنه استجابة لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩٣ (٢٠٠٥) والتدخل اللاحق للمحكمة الجنائية الدولية في دارفور.
  2. القانونان الرئيسيان اللذان يُجيزان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بموجب القانون السوداني هما قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧ والقانون الجنائي لعام ١٩٩١ (بصيغته المعدلة في عام ٢٠٠٩).
  3. في كثير من الحالات، لا يتمثل القانون السوداني المتعلق بالجرائم الدولية للقانون الدولي، ويتطلب ذلك إصلاح القانون ليتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
  4. استكشاف فرص التقاضي الإبداعي – لتعزيز أهداف المساءلة واحترام الحقوق المكفولة في القانون المحلي وحمايتها وكذلك المعاهدات الإقليمية والدولية، ويمكن أن يكون استكشاف فرص التقاضي الإبداعي ضروريًا، كما يمكن اعتماد تدابير مختلفة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك اللجوء إلى الآليات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو رفع قضايا الولاية القضائية العالمية أو استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية للمطالبة بالإنصاف.

المزيد من المواد للاطلاع 

مؤسسة وايامو هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست لتعزيز سيادة القانون، وتعزيز العدالة في قضايا الجرائم الدولية، وتعزيز الشفافية من خلال بناء القدرات القضائية، والوساطة، والصحافة المستنيرة.
نحن ممتنون للغاية للدعم المالي السخي المقدم من وزارتي خارجية هولندا وألمانيا. نحن نقدر حقًا الثقة التي أظهرها مانحونا في عمل وايامو في ومن أجل السودان.
نحن ممتنون للغاية للدعم المالي السخي المقدم من وزارتي خارجية هولندا وألمانيا. نحن نقدر حقًا الثقة التي أظهرها مانحونا في عمل وايامو في ومن أجل السودان.
© Wayamo Foundation. All rights reserved.